المرجعية والاستفتاءات...ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟
السؤال: ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئويّة للاحتمال، فليس للوكيل إجراء المصالحة إلّا بنسبة ما يحتمله المكلّف من تعلّق الحقّ بماله، وأمّا إسقاط الحقّ المعلوم فلا يجوز إطلاقاً.
السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.
السؤال: إلى مَن يُدفع الخمس الباقي في ذمّة الميّت؟
الجواب: إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.
وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.
السؤال: إذا تعلّق الخمس بعينٍ فلم يخمّسها وتصرّف فيها، فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟
الجواب: نعم، يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه.
السؤال: إذا اشترى أرضاً مداناً بأقساط ثمّ بناها للتأجير، فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنّى له إحياؤها يعدّ من مؤونة تحصيل الربح المتحقّق بالتحجير وما بحكمه، فلو كان مخمّساً أو من مالٍ لا يخضع للتخميس استثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمّساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسيّة إذا لم يصرفه في الحج.
السؤال: هل يجب الخمس في الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟
الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .
السؤال: هل يجب الخمس في الإرث؟ وكيف التصرّف إذا اختلط الإرث بغيره؟
الجواب: لا يجب في الإرث، وإذا صرفت الإرث في أثناء السنة جاز لك استثناء مقدار الإرث على رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.
السؤال: نحن نسكن في دولة أجنبيّة ونأخذ مساعدات ماليّة، فهل يجب الخمس في هذه المساعدات؟
الجواب: نعم إذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.
السؤال: ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟
الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه.
السؤال: هل يجوز تأخير إخراج الخمس بعد عزله لمدّة أيّام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير أداء الخمس عن الحول، ولا يتعيّن بالعزل وإنّما بإيصاله إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يمكن الأكل أو الشرب من مال شخصٍ لا يعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه أو قبول هدية منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك، ويكون الوزر عليه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بالمهر؟
الجواب: لا خمس في المهر.
السؤال: إذا حلّ الحول على الأسهم البنكيّة فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلّق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعليّة؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعليّة.
السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصيّة التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس، وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.
السؤال: هل يتعلّق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية؟
الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.
