نص قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ( ١٩٦٠ )
المادة ( ٣٧ ) ثالثاً. يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع.
⭕️رئيس مجلس الوزراء ( المستقيل ) و ( الغائب ) يقرر وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري.
