المرجعية والاستفتاءات...ما هو تعريفكم للمسترابة؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو تعريفكم للمسترابة؟
السؤال: ما هو تعريفكم للمسترابة؟
الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
٢١السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟
الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟
الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
السؤال: ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق؟
الجواب: تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :
١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
السؤال: هل يجوز الطلاق اذا لم تكن المطلقة طاهرة؟
الجواب: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
السؤال: ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فيه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقيت بعد العدة اشهر وتبين حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟
الجواب: الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي على ذمة الاول واذا كانت جاهلة فالاولاد اولادها الشرعيون وكذلك الزوج وعليهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.
السؤال: في القصد عند القول ب “بان يقصد الفراق حقيقة” او “قصد الفراق حقيقة بالصيغة” فهل يعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نيته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا يصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصيغة ولم يكن ذلك سهواً منه او لاجل التعليم او التلقين او هزلاً او ايهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟
ـ كما اتي في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه “لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس”، واتي في كتاب منهاج الصالحين في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان يقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولايعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما؟
الجواب: اذا لم يقصد باللفظ انهاء الزوجية وهو المراد بالفراق فلا يصح.
السؤال: في جملة (لا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما) هل يشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام يجب في القصد (بان يقصد الفراق حقيقة) او (قصد الفراق حقيقة بالصيغة) كما جاء في قصد الطلاق؟
الجواب: يجب ان يقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجية ايضاً.
السؤال: اذا طلبت المراة من زوجها ان يقوم بلفظ صيغة البذل مع العلم بان الرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية ولا يعلم ما يترتب عليه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معيناً وسيحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم يكن يعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: لا يترتب عليه شيء.
السؤال: اذا لم يكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراريته، لكن الزوجة طلبت منه ان يقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لايعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نيته ان يقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها وليس الفراق لانه لا يعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحيح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علي صواب؟
الجواب: لا يصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا يقصد بالصيغة انشاء الزوجية فالعقد من اصله باطل.
السؤال: زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان يقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ينهي زواج المتعة والرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية، ونطق الزوج حينها بلفظ البذل، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم يعلم انه عالم بالمعني الاعم لايصح البذل.
السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟
الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟
الجواب: إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
السؤال: إمرأة هجرها زوجها ٤ سنين دون طلاق، فرفعت عليه دعوة طلاق، فأعرض الزوج الحضور من المحكمة مستهيناً؟
الجواب: يمكنها ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي اووكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق اوالانفاق والمعاشرة المتعارفة فان ابي طلّقها الحاكم.
٣٥السؤال: طلقت زوجتي مرتان، و في كلا المرتين ارجعتها الى ذمتي قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، فهل تعتبر الطلقة تامة شرعاً؟
الجواب: نعم و يترتب عليها انك اذا طلقتها ثالثة تحرم عليك ابداً الا أن ينكحها رجل آخر.
السؤال: اذا حصل الطلاق والزوجة في المستشفى هل يصح الطلاق؟
الجواب: لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة بل و لا علمها بالحال.
السؤال: ما هي الصيغة التي تكتب في ورقة الطلاق لكي يكون الطلاق صحيح؟
الجواب: لا يصح الطلاق بالكتابة.
السؤال: اذا طلقّ الرجل زوجته ثلاث طلقات، وهوفي حالة العصبية, فهل تحرم عليه؟
الجواب: لا ينفذ الطلاق الا بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
السؤال: شخص تزوج امراة وعندما رآها تبين ان في احدي يديها اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعتبر هذا غشاً وهل يحق له استلام المهر كاملا اذا اراد تطليقها ؟
الجواب: اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملا ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله.
السؤال: هل يؤخذ بيمين الطلاق ساعة الغضب في اي صيغة كانت؟
الجواب: لايؤخذ به.
السؤال: هل الزام المراة بحضور الافلام الخلاعية ونحوذلك من مسببات طلاق الحاكم؟
الجواب: كلا.
السؤال: هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته بالتلفون يعني يقول لها بالهاتف انتي طالق طالق طالق ؟
الجواب: لايصح إذ يعتبر في صحة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
السؤال: هل يعتبر الطلاق ساري المفعول وصحيحاً رغم نقضها للشروط المتفق عليها؟
الجواب: الطلاق ساري المفعول.
السؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها للحاكم الشرعي طلاق الزوجة من زوجها رغم إرادة الزوج العمل بوظائفه الشرعية؟
الجواب: يجوز فيما اذا لم يعمل بوظائفه الشرعية إتجاه زوجته و لم يقبل أن يطلّق أيضا .
السؤال: متى و كيف تستطيع المراة و يحق لها استعمال وكالة الطلاق و هل عليها العدة المتعارف عليها ؟
الجواب: يحق لها استعمال الوكالة كيف شاءت حسب ما اعطيت من الوكالة و يكون الطلاق حسب المتعارف-اي مع الدخول- رجعيا و عدتها ثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و إلاّ فثلاثة اشهر .
السؤال: فتاة تزوجت من شاب مخالف ثم طلقّها على حسب مذهبه فهل تعد طالقة ؟
الجواب: نعم تعد طالقا .
السؤال: هل يجوز زواج طليقة الاخ؟
الجواب: لا مانع منه بعد انتهاء عدتها.
السؤال: عقدت قراني منذ ٤ أشهر ولم يحدث بيننا اتفاق ، فقررنا الانفصال فهل يجوز الطلاق وأنا حائض علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته ؟
الجواب: نعم يجوز الطلاق في هذا الفرض .
السؤال: أنا وزوجي من الشيعة ، طلقني زوجي في المحكمة بإرادته وأرسل لي الورقة وبها شاهدين ، هذا قبل ثلاث سنوات تقريباً ، هل الطلاق صحيح ؟
الجواب: لا يصح إلا إذا كان الطلاق الواقع مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا التي منها حضور شاهدين عادلين حين إجراء الصيغة .
السؤال: إذا لم تكن للمرأة علاقة جنسية مع زوجها لمدة أكثر من سنة ، فهل تستطيع الطلاق ؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر ؟
الجواب: تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم ، ولا يجب الانتظار ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره .
السؤال: هل يحتاج الطلاق الى كتابته على الورقة ؟
الجواب: الطلاق الشرعي لا يحتاج الي ورقة فان كان زوجك مخالفا فانت مطلقة وان كان شيعياً فان كان الطلاق امام شاهدين عادلين وكنت حين الطلاق طاهرة بطهر لم يواقعك فيه فانت مطلقة ايضاً ويجوز لك الزواج بغيره بعد انتهاء العدة.
٥٢السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله طلاق المراة المحبوس زوجها مؤبدا مع عدم قدرته علي الانفاق وامتناعه عن الطلاق ؟
الجواب: يجوز اذا طلبت المراة ذلك.
٥٣السؤال: اذا كانت الزوجة بعيدة عن زوجها اكثر من سبع سنوات، هل يجوز لها الطلاق وهي حائض؟
الجواب: لا يصح طلاق الحائض.
٥٤السؤال: اذا اغتسلت الزوجة من الحيض في اليوم السابع وبعد مرور ست او سبع ايام نزل دم لمدة يومين هل تعتبر علي طهارة ام لا تزال حائض في هذه الحالة هل يحق لها الطلاق؟
الجواب: الدم الثاني ليس حيضاً ويصح فيه الطلاق.
السؤال: ما هو صيغة الطلاق من دون المحكمة بحيث انها تحرم عليه؟
الجواب: الصيغة الصحيحة ان يقول الرجل زوجتي فلانة طالق ولكن له شروط منها ان تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه ومنها ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين.
السؤال: اذا قال لها انها طالق ثلاث مرات انها تحرم عيه هل هي حرمت عليه وتعتبر طالق؟
الجواب: اذا قصدت بقولك ثلاثاً ان يكون الطلاق ثلاث طلقات فهو باطل.
السؤال: في حال لو كان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها هل يجوز ان تطلق نفسها دون علمه او غصباً عنه؟
الجواب: يجوز .
السؤال: في حال ان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها ويريد الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظية وليست خطية هل من الممكن ذلك؟
الجواب: يجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة في تطليق نفسي متي شئت فهذه الوكالة لا يمكن الغاؤها.
السؤال: هل يجوزللقاضي اجباري علي طلاق زوجتي رغماً عني بموجب الوكالة اللفظية التي وكلتها زوجتي؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يجوز للزوجة في حال طلبها للطلاق ان تاخذ اشياء من بيتي دون علمي؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كانت ملكاً لها.
السؤال: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال ان البيت تنقصه بعض المستلزمات مع العلم انها اكبر من طاقتي الحالية؟
الجواب: ليس هذا من مبررات الطلاق.
السؤال: هل يجوز لي طلاق زوجتي التي عقدت عليها سرا بشهود يسمعون صيغة الطلاق بالهاتف النقال لانها تخشي رؤيتها اومعرفة احد بهذا العقد ؟
الجواب: لا حاجة الي حضورها ولا سماعها ولاعلمها بذلك ولا يجب ان تذكر اسمها الكامل فيكفي ان تطلقها امام شاهدين عادلين بقولك زوجتي فلانة طالق بشرط ان تكون في طهر لم تواقعها فيه.
السؤال: هل يعد مرض الفصام العقلي مسوغ للزوجة بان تفسخ عقدها من زوجها حيث انها لم تكن تعلم بهذا قبل العقد وما يترتب علي هذا اتمني الاجابة تفصيلاً ؟
الجواب: اذا وصف الرجل بالسلامة في العقد وعند انشاء الصيغة او شرط ذلك فللزوجة حق الفسخ، و كذلك اذا وصف بها خارج العقد وبني العقد عليه بان يقال فيه بالوصف المذكور ـ مثلاً ـ واما في غير هذا الحال فان كان المرض بالغا حد الجنون فسماحة السيد يحتاط في المسألة ويمكن الرجوع الي غيره مع رعاية الاعلمية فان المشهور بين الفقهاء جواز الفسخ به واما اذا لم يبلغ حد الجنون فلا يوجب حق الفسخ ولكن اذا خافت المراة علي نفسها من تصرفاته جاز لها عدم التعايش معه ومع ذلك يجب عليه الانفاق عليها فان ابي عن ذلك جاز لها مطالبة الطلاق من الحاكم الشرعي .
السؤال: اذا تزوج شخص من احدى الفتيات وبعد ان حصل الدخول طلبت الزوجة الطلاق ههنا هل يجب ان يدفع النفقة اليها لمدة ٣ شهورويدفع باقي المهر مع العلم ان الرجل في بداية الامر كان موافق علي الطلاق امام القاضي وبعد الطلاق رجع الزوج للقاضي في اليوم الثاني وارجع الزوجه اليه بدون علمها لكن هي تطلب الطلاق ولا يدفع شي ولا يريد حكم هل يدفع في البداية؟
٢ـ حكم يرجعها بدون علمها؟
٣ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو يريدها هل يدفع لها؟
الجواب: ١ـ اذا طلقها طلاقاً رجعيا فهي زوجته الي نهاية العدة وتجب نفقتها واما المهر فيجب بالعقد لا بالطلاق ولكن اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق الا نصف المهر.
٢ـ الرجوع صحيح وان لم تعلم به.
٣ـ يمكنه ان لا يوافق علي الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.
السؤال: ما حكم اخذ بعض الحاجيات من الاثاث اثناء طلاق الزوجة ، وهي اساساً تعود ملكيتها للزوج قبل الزواج، بحكم قرار المحكمة؟
الجواب: كل ما كان للزوج فهو له والزواج والطلاق لا يؤثران في الملكية.
السؤال: ما هو حق الزوجة في الطلاق من غير المؤخر، وهل هناك قاعدة تنص علي ان ما موجود في الغرفة يعود للزوجة؟
الجواب: اذا كان الطلاق رجعياً فلها النفقة ايام العدة ولا يجوز اخراجها من البيت ولا يجوز لها الخروج ليس لها ما في البيت الا ما كانت تملكه قبل الزواج او بعده ومنه ما وهبته لها ولم تسترجعه.
السؤال: من المعروف انه لا يقع الطلاق الا من بعد حل من حيضة و بعد القاء لفظ الطلاق وبشروطها تبدا المراة بالعدة نعم ولكن ما الحال في الزواج المؤقت علما بان الوقت ربما ينتهي قبل الحل من الحيض او اثناء الحيض :
١ـ فمتي تبدا بالعدة؟
٢ـ اذا اراد الزوج زيادة المدة كيف؟
٣ـ ما الحال في استخدامة لفظة(انت طالق)؟
الجواب: ١ـ تبدا العدة بعد انتهاء المدة اوهبة المدة من قبل الزوج وهي حيضتان كاملتان علي الاحوط فان كانت حائضا حينه لزم انتظار حيضتين بعدها.
٢ـ يمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد ومدة جديدة ولا حاجة الي انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغيره.
٣ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.
٦٨السؤال: زوجان نصرانيان اسلم الزوج ويريد ان يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج ام يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
الجواب: ليس لها شيء.
٦٩السؤال: رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟
الجواب: الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.
٧٠السؤال: هل كراهيتها لي شرط من شروط الطلاق الشرعي مع العلم اني احبها ؟
الجواب: ليس شرطا في الطلاق بل في الخلع وكل ذلك بيدك.
السؤال: لو تكررت اساءة العِشرة مراراً مع الزوجة ويدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافية لانتزاع عنوان سوء العشرة ام يلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟
الجواب: اذا احرز الحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوى من انذاره مرة اخرى ولم يتيسر اجباره على المعاشرة بالمعروف بوسيلة اخرى كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
السؤال: لوامتنع من المجيء لدي الحاكم مكتفياً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل يسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟
الجواب: في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا يعتبر حضور الزوج بل يكفي بلوغ امره اليه باي وسيلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره عليه.
السؤال: هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطويل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟
الجواب: لابد من صدق هجره لزوجته بحيث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغيره ولايعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه يظهرانه لا يجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علي المقاربة اذا لم يتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلايصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تيسّر التفكيك بينهما.
السؤال: هل يسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟
الجواب: اذا كان الزوج مؤديا لحقوق زوجته الشرعية التي منها المعاشرة بالمعروف وغيرها فان ذلك في حدّ نفسه لا يسوغ المطالبة بالطلاق.
السؤال: هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟
الجواب: يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.
السؤال: ماحكم امرأة عمرها سبعون عاما وطلقها زوجها؟
الجواب: لاعدة عليها اصلا.
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لهل)؟
الجواب: يجوز لاحتمال المبرر.
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟
الجواب: لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها.
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟
الجواب: لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر.
السؤال: هل يجوز للام المطلقة ان تسكن في بيت الاب المطلق دون رضاه؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: ١- يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة محاولة منع الحاكم أو تعزيره أو حبسه كما في مسألة.
وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟
٢- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟
٣- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟
٤- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟
٥- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟
الجواب: ١- إذا لم يتيسر الزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها.
٢- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.
٣- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.
٤- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.
٥- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.
السؤال: أنا مسلم ملتزم والحمد لله ، وقد عقدت على فتاة مسلمة عقدا دائما ، وبرضى ولي العقد أبيها وكذلك أمها واخوتها فضلا عن رضاها ، وبعد أن هيأت لها المسكن الشرعي اللائق بوضعها وكذلك النفقة اللائقة بها. لا سيما وأن حالتي المادية ميسورة وكذلك وضعي الإجتماعي ، طلبتها وبحسب العادة والعرف إلى المساكنة ، فرفضت ذلك وطلبت الطلاق من دون أن تذكر سببا شرعيا لذلك ، مع العلم أنه لا يوجد أي موجب شرعي ، من عيب من العيوب الموجبة لفسخ الزواج أو تدليس أو خلاف شرط أو غيره.
فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟
أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
الجواب: لا صلاحية للحاكم الشرعي أو وكيله في إجراء الطلاق إلا في موارد خاصة ومفروض السؤال عدم اندراجه في شيء منها فيقع باطلا لا محالة والله العالم.
٨٣السؤال: مسألة (لا يصح طلاق الحائض) في حالة كانت الزوجة بعيدة عن الزوج ولا يعرف حالها هل هي على طهر أم لا، فكيف يمكن طلاقها؟
الجواب: يصح في الفرض.
٨٤السؤال: هل يجوز ويصح الطلاق أمام حالق اللحية أم لا ؟
الجواب: لايصح الا اذا احتمل انه معذور في ذلك شرعاً .
٨٥السؤال: في مسألة طلاق الحامل حال الحيض على تقدير اجتماعهما ورد المستبين حملها .
هل المقصود من الاستبانة الظهور الواضح للحمل امام الناس أم المعرفة أنها حامل ولو في الايام الاولى للحمل خصوصاً في هذه الايام مع وجود الفحوصات الطبية التي تثبت الحمل من بدايته ؟
الجواب: لابد من تَبَيَّنِ الحمل خارجاً على النحو المتعارف ولا يكفي مجرد العلم بالحمل المستند الى الفحص الطبي أو غيره .
٨٦السؤال: طلقت زوجتي غيابيا (لأسباب عديدة) أمام شاهدين عادلين وبعد أسبوع قام أهلها بإرجاعها قهراً والتهديد بالقتل، ما حكم ذلك كيف يمكن الخلاص منها؟
الجواب: هي مطلقة واقعاً ويمكنك الرجوع اليها اذا كانت في العدة.
٨٧السؤال: من موارد طلب الطلاق الزوج مريض نفسي لانعلم حدود مرضه عقد ولم يدخل بها وطلقها في الحكمة السنية ويبدو انه واباه لا يعترفان بالفرق ويعتبران ذلك كافيا ومهما كان فقد ادخل المستشفي ومنع ابوه من ان يراه احد واتهم عائلة المراة بأنهم سحرو ١ ابنه ولكن الظاهر انه كان مريضا قبل العقد علي ما يشهد به اقاربه ومهما كان فلا يمكن الوصول الي الزوج والاب غير مستعد لاي تفاهم وقد مرعلي تعليقها خمس سنين فما هو الحكم ؟
الجواب: اذا لم تكن وسيلة للوصول الي الزوج لابلاغه بما يلزمه فلا مانع من اجراء الطلاق بالولاية .
السؤال: هل طلاق الحائض صحيح ؟
الجواب: لا يصح طلاق الحائض .
السؤال: جرت عادة من يجري صيغة الطلاق ان يطلب من الشهود الاستغفار ويحصل هذا الامر عادة والسؤال:
١ ـ هل هذا بنفسه كاف للبناء علي عدالة الشهود تمسكا بظاهر حالهم من كون الاستغفار جديا؟ أم انه لا يكفي لعدم كون مجرد الاستغفار كافيا لصدق عنوان الاستقامة؟!
٢ ـ لو فرض ان المطلق كان معتقدا بعدالة الشهود واستقامتهم وقد احرز ذلك مسبقا اما بالوجدان او اعتمادا علي حسن الظاهر مثلا ثم انكشف له بعد ايقاع الصيغة ان الشاهد لم يكن عدلا من رأس او انه كان كذلك ولكنه صدر منه ذنب لم يعلم توبته منه فهل يكفي الاستغفار في الحالتين المشار اليهما للبناء علي عدالته ومن ثم تصحيح الطلاق؟
الجواب: ١ ـ لابد من حصول الاطمئنان بعدالة الشاهد ولو من جهة تحقق التوبة والندم.
٢ ـ اذا تبين أنه كان فاسقاً حين تحمل الشهادة فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحيحه وأما إذا لم يتبيّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا يضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته. والله الموفق.
٩٠السؤال: اني طلقت زوجتي غيابيا امام اثنين من الشهود العدول من الشيعة ولم اكن اعلم ان كانت طاهرة ام لا في وقتها علما اني قد تركتها لاسبوعين تقريبا وهي من المذهب السني فهل يصح هذا الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا لم تكن متمكناً من إستعلام حالها من حيث الطهارة أو الحيض حين إيقاع الطلاق فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة وإن تبيّن أنها كانت حائضاً في حينه. وأما مع إمكان الاستعلام فانّ الطلاق باطل إذا كانت حائضاً عند ايقاعه وإلاّ فهو صحيح. والله العالم.
٩١السؤال: انا متزوجة وفترة زواجي ٨ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي او يصرف عليه لاني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها وفي حال واصر علي الزواج وانا غير موافقة عليه هل يجوز لي ان اطلب الطلاق وان يكون حضانة الطفل لي وحتة في حالة عدم الزواج هل يجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علي زوجها الزاماً حتي اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلي الزوجين امتثال ما امره الله تعالي من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنيا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علي ايكال الامر الي حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الي حل مرض ومنصف نسأل الله تعالي ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استيجاباً للندم. والله الهادي.
السؤال: هل يصح طلاق الزوج الذي طلق زوجته وكان مفارقا لها ثلاث سنين ولم يكنه بسبب الخلاف بينهما ان يعلم هل كانت طاهرة ام حائض ولم يكلف نفسه بارسال شخص اليها ليستعلم حالها، وبعد ان علمت الزوجة بالطلاق اخبرت زوجها بان الطلاق صادف حال كونها حائض فهل يصح هذا الطلاق؟
الجواب: اذا كان الزوج لا يتيسر له إستعلام حالها عندما قام بطلاقها فهو صحيح وإن تبيّن وقوعه حال الحيض وأما لو كان يتيسر له ذلك وطلقها من دون إستعلام وظهر أنها كانت حائضاً فهو باطل.
