المرجعية والاستفتاءات... هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟
السؤال: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟
الجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله .
السؤال: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا ؟
الجواب: الأحوط الترك .
السؤال: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقى في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. . فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذٍ .
السؤال: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع ؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها .
السؤال: إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد ؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط .
السؤال: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
١ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟
٢ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟
٣ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟
الجواب: ١ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز .
٢ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء .
٣ ـ يجوز له التأخير
السؤال: امرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها ؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فأن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوبا حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته .
السؤال: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بُدنة ومع العجز عنها فشاة وأن لم ينزل فليستغفر الله ولا شيء عليه .
السؤال: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعددٍِ من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده ؟
الجواب: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وإما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال .
السؤال: إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فاذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف ؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك .
السؤال: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها ؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال .
السؤال: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء ؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة .
السؤال: إذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه ؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته .
السؤال: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه ؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً .
السؤال: شخص أدّى ما عليه من المناسك ولم يبق له إلا طواف النساء فهل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة نيابية ثم الاتيان بطوافين للنساء ؟
الجواب: يجوز وإن كان الاحوط استحباباً تركه .
السؤال: في الشوط السابع من طواف النساء قبلت الركن اليماني فهل يضر ذلك بالطواف ؟
الجواب: التقبيل في اثناء الطواف لا يضر به ولكن لا بد من اكمال الطواف من حيث قطعت .
السؤال: أثناء قيامي بأداء طواف النساء في الحج وبسبب الازدحام الشديد أصبح مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قبالة وجهي ومن ثم تحركت قليلاً إلى جهة اليمين حتى ابتعدت عن المقام وأكملت طوافي . فهل طوافي صحيح ؟
الجواب: الطواف صحيح .
السؤال: ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت الله الحرام ، وبعد العودة ظهر لدينا شك بخصوص طواف النساء ، حيث اضطررنا بالطواف في الدور الثاني بسبب الازدحام الشديد ، رغم أننا أدينا ركعتي الطواف في الدور الأرضي ، فما هو الحكم الشرعي بالضبط ؟
الجواب: لا يصح الطواف من الطابق الثاني إذا كان أعلى من الكعبة وعليه فلا يجوز لكما الاستمتاع الجنسي حتى تعودا أو تطوفا طواف النساء وتصليا صلاته فإذا لم تتمكنا من الرجوع استنبتما من يطوف عنكما وليخبركما بالهاتف بعد الطواف فتصليان صلاته في بلدكم .
السؤال: ما هو حكم من اخل بطواف النساء في الشوط السابع ثم اعاد عمرة كاملة في السنة التالية لتصحيح ذلك الخلل فهل عليه شيء ام يجزيه؟
الجواب: يجزيه ذلك.
