المرجعية والاستفتاءات... هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
السؤال: هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكه المكرّمة ولا دخول الحرم المكي إلّا مُحرماً لأيّ غرض كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات والمذكورة في رسالة المناسك.
السؤال: ما حكم العمل في السياحة؟
الجواب: لا يحرم في حدّ ذاته.
السؤال: هل يجوز السفر إلى دول الغرب للسياحة والترفيه مع الأهل؟
الجواب: يجوز لمن يثق من الحفاظ على دينه ودين من يلي أمره من الزوجة والأولاد.
السؤال: هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، وفيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
السؤال: هل يجوز للزوج السفر (للسياحة) وترك زوجته من دون رضاها؟
الجواب: يجوز ولكن الأحوط وجوباً أن لا يطيل السفر أكثر من أربعة أشهر.
