المرجعية والاستفتاءات... هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟
الجواب: لا مانع، إلّا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له.
السؤال: ما حكم هجر الزوج زوجته في المنام، أي: عدم ممارسة حقّها الشرعي لأكثر من ثلاث سنوات علماً أنّها أنجبت منه ولداً وبنتاً والزوج لا يعاني من أيّ مرض جنسي؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولها المطالبة بحقّها الشرعي.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقيّة؟
الجواب: نعم، يحقّ له.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها، فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسيّة بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجيّة وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين، فيطلّقها الحاكم عندئذٍ، والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ومن الطلاق، ويلحق بها ما كان غير قادر على الإنفاق عليها وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢ـ ما إذا كان يؤذيها ويظلمها ولايعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
٣ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة.
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسيّة بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنّه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق، إلّا أنّه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرّفة، فهل يحقّ لها الخروج من دون إذنه؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من دون رضاه وإن كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب، وإذا أدّى الضرب إلى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد أن طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرّة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلّا مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج أن يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لأعمال أخرى، للعلم إذا كانت الاستفادة بإذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها؟
الجواب: لا يجوز أن تمتنع من الاستمتاع المتعارف إلّا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعيّن) ومن جميع الاستمتاعات في حال الإحرام.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها في الخروج من بيتها؟
الجواب: يجوز أن يمنعها من الخروج مطلقاً إلّا إذا كان لأداء واجب أو كان على خلاف المعاشرة بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعصي زوجها؟
الجواب: الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط:
١ـ الاستمتاع الجنسي.
٢ـ الخروج من البيت.
وأمّا سائر الأمور فليس له أن يأمرها وينهاها، وعليهما أن يحلّا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كلّ واحد منهما للآخر.
السؤال: ما حكم ذهاب المرأة للأعراس خاصّةً تلك التي تمتدّ إلى وقتٍ متأخّر من اليل؟
الجواب: هذا يتبع إجازة الزوج.
السؤال: هل يحقّ للرجل منع زوجته من الخروج من البيت في بعض الأحيان إذا كان يرى في خروجها مشكلة؟
الجواب: يحقّ له ذلك، ولكن يجب عليه معاشرتها بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة مناقشة الزوج في كلّ ما يأمرها به؟
الجواب: يجوز لها كلّ ذلك، ولا يجب على الزوجة إطاعة الزوج وطلب رضاه إلّا في موردين: الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت.
السؤال: إذا شاركت المرأة في دفع مصاريف البيت لأنّها تعمل خارج البيت، فهل يسقط حقّ الزوج عليها بوجوب استئذانه قبل الخروج من البيت لشأن غير العمل؟
الجواب: لا يسقط بذلك، نعم يجوز لها أن تتوكّل من قِبَله في الإذن لنفسها بالخروج متى شاءت، وإذا كانت الوكالة ضمن عقد لازم فلا يجوز له عزلها عنها.
السؤال: إذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته إلى حدّ أنّها لم تستطع الصبر معه، فخرجت إلى بيت أهلها وقد مضى على ذلك أربع سنوات وهو يرفض طلاقها، فهل يترتّب عليها إثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعيّة؟
الجواب: إنّ المرأة التي يسيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليستدعيه ويطالبه بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق، فإن رفض كلا الأمرين ولم يمكن إلزامه جاز للحاكم الشرعي أن يطلّقها استجابةً لطلبها، وإذا لم يكن يسعها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجيّة ضرريّاً عليها أو حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها الخروج.
السؤال: هل يجب على المرأة طاعة زوجها في الأمور الحياتيّة أم أنّ لها حدوداً معيّنة؟
الجواب: تجب عليها إطاعته في التمكين له للاستمتاعات الجنسيّة المتعارفة وكذلك عدم الخروج من بيتها من دون إذنه.
السؤال: هل يحقّ للمرأة أن تعمل من دون إذن زوجها على فرض حاجتها إلى ذلك ومع عدم التقصير في حقّ زوجها؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من الدار من دونه إذنه، نعم إذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك فلها إلزامه بالوفاء بالشرط.
السؤال: ما هو الحكم ــ في صورة حاجة المرأة وعدمها ــ لو خافت من زوجها عدم النفقة أو عدم النفقة اللائقة بحالها وشأنها مع ظهور بعض العلامات على ذلك كبخله ــ مثلاً ــ أو تسليمه راتبه الشهري لأمّه لتتصرّف فيه، فهل يحقّ لها الخروج من أجل العمل مع العلم بأنّ عملها لا يعارض حقّ الزوج؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه إلّا إذا امتنع من الإنفاق عليها فاضطرّت إلى الخروج لتحصيل معاشها، فإنّه لا يجب عليها إطاعته في هذه الحالة.
السؤال: شخص تزوّج إمرأة ولم يدخل بها وأراد أن يسكنها مع أهله في منزل لا يليق بها، فهل يحقّ لها المطالبة بمنزل مستقلّ لائق بشأنها؟
الجواب: إذا كان المنزل لا يليق بشأنها بالقياس إلى الزوج فلها المطالبة بالمسكن اللائق بها.
السؤال: هل يحقّ للزوجة الامتناع من تمكين نفسها لو لم يوفّر لها ذلك؟
الجواب: يحقّ لها أن لا تساكنه في ذلك البيت الذي لا يليق بشأنها.
السؤال: هل يحقّ لوالد الزوجة المطالبة بمنزل لائق بشأنها حتّى لو رضيت هي بالمنزل غير اللائق بها علماً بأنّ ذلك المنزل غير مناسب لوضع الأب الاجتماعي؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
السؤال: إذا كانت المعاشرة حرجيّة على الزوجة لسوء خلق الزوج وسوء معاشرته فاضطرت إلى تركه والعيش وحدها أو مع أسرتها، فهل يجب عليها الاستئذان منه للخروج من بيت أهلها؟
الجواب: إذا كانت معذورة في خروجها من بيت الزوجيّة ولم يهيّئ لها الزوج بيتاً آخر يليق بشأنها لتكون فيه فهي حرّة في المكان الذي تختار سكناها وفي الخروج منه متى شاءت.
