المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما حدود حجاب اليدين من غير الكفين؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما حدود حجاب اليدين من غير الكفين؟
السؤال: ما حدود حجاب اليدين من غير الكفين؟
الجواب: يجب ستر ما عدا الكفين الى المعصم.
السؤال: لي أخت مخطوبة وتبقى على زواجها عدّة ايام وهي تريد ارتداء الحجاب أثناء الزفاف ولكن زوجها غير موافق على ذلك فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز لها ان تطيع زوجها في ذلك فإن أطاعت فالذنب عليها.
السؤال: هل يجب على المرأة لبس الجوارب؟ وما هو حكم اظهار المرأة قدمها بالجوارب الشفافة؟
الجواب: يجب ولايجوز لها إظهار لون بشرة الرجل.
السؤال: هل يجب على المرأة تغطية وجهها عن الأجانب؟
الجواب: لا يجب إلاّ إذا كان الإبداء بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم أو كان مع خوف الوقوع في الحرام جراء ذلك.
السؤال: ما حكم والد يطلب من ابنته لبس (البوشية) مع العلم بأنٌ البنت تقلد من لايرى إشكالاً في إظهار الوجه أمام الأجنبي؟
الجواب: لا تجوز مخالفة الأب إذا كانت موجبة لتأذيه الناشيء من شفقته عليها.
السؤال: هل يجوز رؤية الولد المصاب بتخلف عقلي لغير محارمه بغير حجاب إذا كان عمره ١٧ عاماً؟
الجواب: لا يجوز لهن القاء الحجاب أمامه إلاّ إذا لم يكن مميزاً.
السؤال: ماحكم لبس الملابس من غير العباءة أثناء الدوام؟
الجواب: يجوز إذا كان محتشماً لا تبرز معه مفاتن المرأة ولا تعدّ من الزينة.
السؤال: هل يجوز لبس الشورت أمام زوجة الأخ؟ وهل يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه؟ وهل يجوز لها كشف ظاهر قدميها؟
الجواب: زوجة الاخ ليست من المحارم فلا بد من مراعاة كل الأحكام الشرعية من الطرفين.
السؤال: هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة وبناته من إرتداء الحجاب؟
الجواب: لايجوز لأحد منعهن من ذلك ولا يجوز لهن إطاعة احد في ذلك.
السؤال: لم أفهم جواب سماحة السيد (دام ظلّه) (اذا لم يكن الابداء بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم ولم يخف الوقوع في الحرام ولم يستلزم الاستهجان عرفا فلا مانع) أرجو التفصيل؟
الجواب: العبارة واضحة والمعنى انه لايجوز للمرأة ان تبدي وجهها بقصد ان ينظر اليها الرجال نظرة محرمة. كما لايجوز لها ذلك إذا خافت الوقوع في الحرام وكذلك إذا كان إبداء الوجه في موضع مستهجناً عرفاً بحيث يوجب هتكها.
السؤال: هل يجوز للمرأة سياقة الدراجة الهوائية؟
الجواب: يجوز اذا تمكنت من حفظ حجابها كاملاً ومع ذلك فالأفضل تركه.
السؤال: ما هو الواجب ستره على المراة؟
الجواب: يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
السؤال: هل يجب تغطية ظاهر القدمين أمام زوج الاخت؟
الجواب: نعم هي واجبة .
