المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن كيف نعرف منتصف الليل؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن كيف نعرف منتصف الليل؟
السؤال: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟
الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتّبع في تحديد منتصف الليل هو مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
السؤال: ظهر تقويم لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) لمواقيت الصلاة وتمّ توزيعه على الحسينيات.
سؤالي هو: ما معنى أنّ مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الفجر عن الوقت الموجود بـ ١٣ دقيقة، علماً أنّنا نصلّي بعد سماع الأذان من الحسينية مباشرةً؟
الجواب: إذا حصل الوثوق بما ذكر في الجدول ــ الموافق لما هو المشهور عند أهل الخبرة ــ لم تلزم مراعاة الاحتياط المذكور.
السؤال: ما هو وقت النافلة للفرائض اليومية؟
الجواب: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها.
ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور ــ بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضيّ مقدارٍ يفي بأدائها وامتداده إلى قُبيل طلوع الشمس. نعم، الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل من منتصفه ــ على المشهور ــ ويستمرّ إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.
السؤال: أسكن شمال السويد وموعد غروب الشمس هو الساعة العاشرة وأربعون دقيقة ليلاً حسب ما ذكر في الجريدة الرسمية، لكن أذان المغرب الساعة الثانية عشرة ليلاً حسب موقع أهل البيت (عليهم السلام) في استوكهولم، فهل يجب الانتظار ساعة وعشرين دقيقة لزوال الحمرة المشرقية؟
الجواب: إذا أحرز غروب الشمس في وقتٍ سابق فلزوم التأخير حتى زوال الحمرة المشرقية مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد (دام ظله)، ويمكن الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، نعم إذا فرض بقاء الحمرة وعدم زوالها فالاعتبار حينئذٍ يكون بغروب الشمس.
السؤال: متى يكون صلاة الظهر وكذا العصر والمغرب والعشاء قضاء؟
الجواب: لا يجوز تأخير الظهرين عن غروب الشمس، ولكن إذا أتى بهما بعده وقبل زوال الحمرة فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
ولا يجوز تأخير العشائين عن منتصف الليل اختياراً، ولكن الوقت باقٍ إلى طلوع الفجر للمضطر والناسي ونحوهما، وإذا أتى بهما المتعمّد بعد منتصف الليل فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
السؤال: في بعض المناطق كما في السويد لا يظهر الفجر الشرعي في بعض فصول السنة وإن كان للشمس طلوع وغروب فيها بل تبقى حالة المغرب في الأفق بعد سقوط القرص حتى تطلع الشمس غداً من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو وقت بداية صلاة الصبح؟
الجواب: إذا كان المقصود أنّه لا يكون ظلام دامس في ساعات الليل بل يبقى النور بدرجة ضعيفة كالذي يوجد عند طلوع الفجر في سائر البلدان متواصلاً طول الليل فابتداء الفجر في هذه البلدان من حين ازدياد النور واعتراضه في الأفق.
السؤال: متى يظهر الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر بعد أذان الفجر؟
إذا كان الجواب نعم، بكم دقيقة بعد أذان الفجر؟
وإذا كان قبل أذان الفجر، فقبل أذان الفجر بكم دقيقة؟
وما هو مفهوم الخيط الأسود؟
الجواب: معناه: أن يتبيّن بوضوح بياض الفجر عن سواد الليل وهو بالطبع بعد طلوع الفجر، ويختلف وقته في الأزمنة والأمكنة، فإن شككت فلا بدّ من الاحتياط بتأخير الصلاة.
السؤال: ما الحكم إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين؟
الجواب: إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر، ثمّ يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة بأربع ركعات بقصد الأعم من كونها ظهراً قضائياً أو عصراً.
