المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن متى وقت صلاة الآيات؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن متى وقت صلاة الآيات؟
السؤال: متى وقت صلاة الآيات؟
الجواب: وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
١٧السؤال: عند حدوث كسوف او خسوف وأنا في حالة حيض هل يجب عليّ قضاء صلاة الآيات أم لا؟
الجواب: ليس عليك قضاء.
١٨السؤال: هل قضاء صلاة الخسوف والكسوف واجب أم مستحب؟
الجواب: ان كان الكسوف أوالخسوف كلياً وجب القضاء والا فلا يجب الا أن يكون تركه للصلاة للعصيان أوالنسيان فيجب القضاء حينئذٍ.
١٩السؤال: ما حكم المسافر اذا عاد من بلد لم يحدث فيها خسوف واخبر بان خسوف كلي حدث في بلده قبل عودته بيوم؟
الجواب: اذا لم يكن مكان الاحساس بالآية فلا يجب القضاء.
٢٠السؤال: حدث في بلادي الكسوف وبعد يوم من حدوث الكسوف علمت (بعد انتهاء الكسوف) فهل يجب على قضاء الصلاة؟
الجواب: اذا لم يكن الكسوف كلياً فلا يجب القضاء.
السؤال: أثناء صلاة الآيات في السجدة الاولى فعلت التشهد هل اقوم باعادتها؟
الجواب: لا شيء عليكم والاحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو.
السؤال: ما هو وقت صلاة خسوف القمر؟
الجواب: عند حدوث الآية ويستمر الى تمام الانجلاء.
السؤال: هل هناك صلاة عند الحوادث الطبيعية؟
الجواب: عند حدوث الكسوف او الخسوف (ولو جزئيا) والزلزلة على الاحوط وجوبا تجب صلاة الايات على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وهي مستحبة عند كل مخوّف سماوي وارضي (اذا كان الخوف لغالب الناس). ووقت الصلاة من بدأ الانكساف الى تمام الجلاء (انتهائه). وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات. ولها عدة صور ابسطها: ان تقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثم بعضا من اي سورة اخرى (طبعا من بداية السورة مع البسملة) على شرط ان لا يكون اقل من آية (اذا لم تكن جملة تامة على الاحوط ولا تعتبر البسملة آية) (مثلا بعد الفاتحة والبسملة يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر) ثم يركع ثم يقوم ويكمل بعضا من السورة من حيث قطعها (لا يعيد الفاتحة ولا يقرأ البسملة) (اي يقرأ وما ادراك ما ليلة القدر) ثم يركع وهكذا الى القيام الخامس فيجب هنا ان يكمل السورة الى الاخير (..سلام هي حتى مطلع الفجر). ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الاولى ولكن مع سورة اخرى (بعد الفاتحة والبسملة يقرأ قل يا ايها الكافرون) وفي القيام الخامس بعد ان ينهي السورة يؤدي القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة. وتجب الصلاة فقط في مكان حدوث الاية. فلو كان البلد كبيرا جدا بحيث لا يحصل الاحساس بالاية في طرف منه عند وقوعها في الطرف الاخر فتجب الصلاة على من في طرف الاية.
السؤال: ذكرتم في مسألة ٧٠٣ من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ٧١٤ من المنهاج أيضاً (يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره من المناشيء العقلائية ) :
١- هل أخبار الرصدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟
٢- وهل يعتبر إخبار الرصدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟
٣- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرصدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟
٤- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟
٥- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو بغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟
٦- ما المراد منه المناشيء العقلائية في إثبات الكسوف؟
٧- ذكرتم في الفصل السادس في المنهاج (١) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرصديين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرصدي كما هو في الكسوف ؟
الجواب: ج ١ ـ أخبار الرصدي بوقوع الكسوف في وقت معين وان كان موجباً للعلم والأطمينان أحيانا إلاً أن من المحتمل كون الدخيل في موضوع وجوب القضاء فيما إذا لم يكن القرص محترقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصوله لا الأعم منه ومن العلم المسبق ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء فيما لو لم يصل إلى تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة أو غيرها .
ج ٢ – لا حجية لإخبار الرصدي من حيث هو ولكن إذا أدى الى الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولا دخالة لعدالة الرصدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.
ج ٣ – يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص فقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.
ج ٤ – صح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها في نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .
ج ٥ – لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .
ج ٦ – المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.
ج ٧ – المقصود بالمنجم والرصدي واحد،ولا حجية لقولهما تعبداً، أي لا عبرة بقول المنجم إلا اذا اورث الاطمئنان بكون الهلال موجوداً في الافق المحلي على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا الموانع من غيم ونحوه، ولا عبرة بقول الرصدي إلا اذا اورث الاطمئنان باحتراق جزء من القرص بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة في بلد المكلف لولا الموانع . والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرصدي بأمكان الرؤية وان أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف .
السؤال: عند حدوث الكسوف اوالخسوف وكانت امرأتي حائض فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة ؟
الجواب: لا شئ عليها .
السؤال: سماحة السيد دام ظله يقول في صلاة الايات اذا كانت الريح الصفراء فالاحوط استحبابي ان يصلي الايات فهل تشرع الجماعة فيها على اعتبار انها صارت مستحبة ؟
الجواب: تجوز الجماعة لانه ليست صلاة مستحبة وانما الاستحباب في الاحتياط.
السؤال: حين حصول الهزة الارضية يتبعها عدد من الارتدادات التي تكون أقل حدة من الهزات الارضية (وحسب المختصين يقولون بأن هذه الارتدادات ناتجة عن ترددات من الهزات الاساسية). السؤال: هل المطلوب حسب الشرع أداء صلاة الايات حسب عدد هذه الترددات مع الهزة أم تختصر بمرة واحدة على الهزة الارضية ، وهل هذا الامر له علاقة بالوقت ما بين الهزة والترددات ؟
الجواب: تجب على الاحوط صلاة الايات للترددات المحسوسة ايضا.
