المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ماذا تجب في عمرة التمتع؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ماذا تجب في عمرة التمتع؟
السؤال: ماذا تجب في عمرة التمتع؟
الجواب: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
١. الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.
٢. الطواف حول البيت سبعة أشواط.
٣. صلاة الطواف.
٤. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
٥. التقصير.
٦السؤال: اديت عمرة التمتع هل يجوز لي الخروج من مكة حيث اني اعد من الكوادر الادارية لحملة الحج ولابد من خروجي من مكة لأداء بعض الأعمال الخاصة بالحملة في مزدلفة ؟
الجواب: اذا كان احرامك في شهر ذي الحجة فيجوز الخروج بعد اداء عمرة التمتع اذا كان لحاجة.
السؤال: انا اعمل في قطاع امني في السعودية وعملي يتطلب مني الذهاب من المنطقة الشرقية الى مكة المكرمة في وقت الحج لارشاد الحجاج وتسهيل امورهم ولكني لا يوجد لدي وقت لا اتمكن من اداء عمرة فما هوالحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز دخول مكة الا محرماً وذلك حكمك في كل شهر هلالي.
السؤال: ما حكم من ذهب للعمرة واتى بالمناسك وهولا يقلد؟ مع العلم بأن التقليد واجب على كل مكلف، واذا كان ذلك. فهل تحرم عليه زوجته اذا كان متزوج؟ وهل عمرته باطلة؟
الجواب: عمرته صحيحة اذا كان العمل موافقاً لفتوى من يجب تقليده.
السؤال: شخص وظيفته حج التمتع فبعد عمرة التمتع هل يستطيع الخروج من مكة اختياراً؟
الجواب: لا يجوز رفع اليد عن الحج ولكن يجوز الخروج لحاجة وان لم تكن ضرورية اذا كان متمكناً من العود اليها.
السؤال: في حال الوصول الى الحرم المكي وانا محرم هل يجوز عمل العمرة التمتع لاخي المتوفي ام ذلك بعد مراسم الحج لكونه لم يحج سابقاً؟
الجواب: نعم تاتي باعمال العمرة عنه حين الوصول.
السؤال: امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟
الجواب: النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء .
السؤال: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال: ما هي الواجبات في عمرة التمتع؟
الجواب: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمرالأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمرالثاني : الطواف حول البيت.
الأمرالثالث : صلاة الطواف.
الأمرالرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الأمرالخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
السؤال: إذا أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه ؟
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فان أفاق هناك فالأحوط أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان أدرك في حال الافاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه .
السؤال: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩
السؤال: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر ؟
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات .
السؤال: هل يجوز لمن احرم لعمرة التمتع ودخل مكة ان يخرج من مكة وقبل ان يؤدي اعمال العمرة وهو محرم ويذهب الي خارج مكة كالمدينة او جدة مثلاً ، ثم يعود الي مكة مرة ثانية ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوزاذا كان متمكنا من العود.
السؤال: دخلنا مكة في عمرة التمتع في شهر ذي الحجة وبعد اكمال المناسك بيومين ذهبنا الي جبل النور لزيارة غارحراء؟ فما حكم ذلك من صحت عمرة التمتع وحجة التمتع؟
الجواب: الحج صحيح وان كان الخروج غير جائز علي الاحوط.
السؤال: لو أن شخصا ذهب الى الحج واعتمر عمرة التمتع ومن ثم بعد رجوعه الى بلده اكتشف بأنه يوجد عازل على بشرته قبل أن يعتمرعمرة التمتع فهل عمرته وحجه باطل ، واذا كانت عمرته باطلة فهل لو ذهب الى العمرة يتوجب عليه أن يعتمر مرتين أي (العمرة العادية وعمرة بدل التمتع الباطلة) ؟
الجواب: حجه باطل وعليه اعادة الحج ان كان واجبا والا فلا شيء عليه.
السؤال: اذا تم الانتهاء من اعمال عمرة التمتع في مكة في يوم ٢٦ ذي القعدة فهل يجوز ان اخرج الى المدينة المنورة او البقيع او المساجد السبعة او اي مكان خارج مكة للزيارة او لامور الاطلاع والرجوع في يوم ٢ ذي الحجة؟
الجواب: لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى.
السؤال: اذا حاضت المرأة قبل الاحرام لعمرة التمتع وعلمت أنها تطهر قبل يوم عرفة، فهل تبقى على احرامها طيلة أيام الحيض ولو استمرت ٧ أيام أم يجوز لها الاتيان بأعمال العمرة دون الطواف وتحلّ من احرامها ثم تقضي الطواف بعد طهرها؟ وهل يجوز لها الاستنابة في الطواف طالما أن بقاءها على الاحرام طيلة هذه المدة فيه مشقة؟
الجواب: مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف .
السؤال: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب: الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.
السؤال: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب: إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟
الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟
الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
السؤال: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
