المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن لديّ سيارة، فهل يجب فيها الخمس؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن لديّ سيارة، فهل يجب فيها الخمس؟
السؤال: لديّ سيارة، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب إذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة، أمّا إذا كان من أرباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
السؤال: اشتريت قطعة أرض سكنيّة بنيّة التجارة، فهل يتوجّب عليّ دفع الخمس إذا مرّ عليها الحول؟
الجواب: نعم، يجب تخميس نفس القطعة إن اشتريت بمالٍ لم تمرّ عليه السنة الخمسيّة، وإلّا كفى تخميس مبلغ الشراء.
السؤال: ما هو رأي السيد في صرف حقوق الخمس إلى الشعائر الدينيّة والندوات الفكريّة؟
الجواب: لا بدّ من الاستئذان من المرجع.
السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المَهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: تملك زوجتي ــ وهي هاشميّة ــ قطعة أرض محجّرة ونريد أن نخمّسها علماً أنّني أملك بيتاً وزوجتي موظفة، فهل يجب الخمس فيها؟
الجواب: يجب فيها الخمس، نعم إن كانت الأرض إرثاً أو مهراً فلا خمس فيها.
السؤال: هل يجوز إعطاء أخت زوجتي مالاً من الخمس من أجل إجراء عمليّة جراحيّة؟
الجواب: لا يجوز إعطاؤها من سهم السادة إن لم تكن هاشميّة وفقيرة، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فيحتاج إلى إذن خاص من المرجع، ومصرفه ضرورات المؤمنين المتديّنين.
السؤال: ما حكم قطعة الأرض غير المسيّجة من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملكها إلّا بالإحياء، نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته إن كان من أرباح السنة إلّا إذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن، وإلّا فأنت ضامن للخمس.
السؤال: هل يجب الخمس في الكتب الموجودة لدى طالب العلم؟
الجواب: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة.
السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم والدهم أن يخرجوا خمس الأشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟
الجواب: نعم، يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلّا وجب على والدهم إخراج الخمس.
السؤال: هل يجب الخمس في البنزين الزائد في السيارة؟
الجواب: نعم، يخمّس مادامت له قيمة يشترى بها.
السؤال: هل يجب الخمس فيما تمّ شراؤه بالمَهر؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟
الجواب: تعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مالٍ عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكيّة أو أثاثاً وملابس ونحوها ممّا حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كلّ سنة فإن لم يتبيّن المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقّن وهو الأقل، وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قِبَل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوباً، فإن كان احتمال تعلّق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بسيارة مشتراة بالأقساط؟
الجواب: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها.
نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة.
السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل؟
الجواب: إذا اشتريت بأرباح سنتك الخمسيّة واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها، وإذا اشتريت بأرباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع.
السؤال: الوارد في الرسائل العمليّة عدم جواز التصرّف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق أو الحاكم الشرعي، وهذا الإيصال غير ميسور لعامّة الناس غالباً إلّا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق، فما هو التكليف؟
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مالٍ معيّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلال مراجعتهما فيعزله ثمّ يصرفه في موارده تدريجاً، ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركاً بينه وبين المستحقّين فلا يجوز، وإلّا له التصرّف فيه.
السؤال: ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئويّة للاحتمال، فليس للوكيل إجراء المصالحة إلّا بنسبة ما يحتمله المكلّف من تعلّق الحقّ بماله، وأمّا إسقاط الحقّ المعلوم فلا يجوز إطلاقاً.
السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.
السؤال: إلى مَن يُدفع الخمس الباقي في ذمّة الميّت؟
الجواب: إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.
وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.
السؤال: إذا تعلّق الخمس بعينٍ فلم يخمّسها وتصرّف فيها، فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟
الجواب: نعم، يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه.
السؤال: إذا اشترى أرضاً مداناً بأقساط ثمّ بناها للتأجير، فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنّى له إحياؤها يعدّ من مؤونة تحصيل الربح المتحقّق بالتحجير وما بحكمه، فلو كان مخمّساً أو من مالٍ لا يخضع للتخميس استثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس.
