ما هو حكم الأموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية ؟
السؤال: ما هو حكم الأموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمي بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادي إلي الطلاق في الاحوال التالية:
أ ـ إذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها؟
ب ـ إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، وقد مكنته من نفسها ؟
ج ـ إذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها ؟
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة لزوجها بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟
الجواب: أ ـ إذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية على حالها جاز له الرجوع فيها، نعم إذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء على الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
ب ـ إذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين من الزفاف إلي زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك إذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا إذا كانت المرأة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المرأة إلى زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.