هل يكون عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئاً ومبرئاً للذمة؟
اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)، على استفتاءات بعض المواطنين بشأن النكاح
السؤال: هل يكون عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئاً ومبرئاً للذمة؟
الجواب: إذا كان واجداً للايجاب من الزوجة والقبول من الزوج بالصيغة المعتبرة شرعاً فهو صحيح وإن كان يتم بمجرّد التوقيع على الورقة فلابدّ من رعاية الاحتياط بإجرائه بالصيغة المعتبرة شرعاً.
******
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟
الجواب: لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها، ولكن إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: يذكر الفقهاء انه يجب علي الانسان التزوج اذا كان قادراً عليه ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام؟ وهل يشمل كل حرام حتى النظر الي المراة بشهوة أو يختص بالزنا؟
الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام إرتكاب أيّة معصية تترتب على ترك الزواج ولا يختص بالزنا، والوجوب المذكور عقلي وليس بشرعي.
*******
السؤال: هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة تقارب الأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأباء و الأخوة عن تزويجهن إذا كان المتقدّم من غير السادة فهل يجوز للآباء او الاخوة تأخيرهن من الزواج لهذا السبب؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يتبعون أمركم ؟
الجواب: الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .
*******
السؤال: لقد أجبر والدي أختي على الزواج من رجل لا ترغب في الزواج منه وأخوتها يشهدون على هذا علاوة على ادعائها هي لذلك ثم انفصلت عنه من دون طلاق شرعي وتزوجت برجل آخر. فهل يقع الزواج الثاني صحيحاً وشرعياً أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن تزويج والدها لها مراعاة لمصلحتها كان نكاحها فاسداً إن لم يكن برضاها إلاّ ان وطء الزوج لها يكون وطء شبهة ، فاذا وقع العقد الثاني بعد انفصالها عن الأول بمقدار فترة العدة كان صحيحاً وشرعياً . وأما إذا كان تزويجه لها مراعاة لمصلحتها ففي المسألة تفصيل ، وينبغي الاطلاع على ملابسات القضية ليتسنى ذكر ما يخصّها .
*******
السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر ( ٢٩ – ٢٧ – ٢٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان
تكون الاستخارة نهياً ، ولهذا السبب نحن بقينا معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة في هذا الموضع ؟
الجواب: ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد تقدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها شرعاً وعرفاً.