هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران بان لايتزوج زوجها زوجة ثانية؟
اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)، على استفتاءات بشأن الزواج
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران بان لايتزوج زوجها زوجة ثانية؟
الجواب: نعم يجوز .
*****
السؤال: هل يشترط في الزواج الموقت والدائم حضور شهود؟
الجواب: العقد المنقطع والدائم لايحتاج الى حضور شهود.
******
السؤال: هل يجوز زواج البنت ممن سبق له ان مارس اللواط مع اخيها؟
الجواب: لايجوز للفاعل ان يتزوج اخت المفعول اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غير بالغ واما اذا كانا بالغين او كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الاحوط هذا مع العلم بتحقق الدخول ولو جزئياٌ اما مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.
*****
السؤال: هل يصح اجبار المراة على الزواج مكرهة من شخص؟
الجواب: يبطل العقد الا اذا رضيت بعد ذلك نعم اذا كان العقد باذن الاب او الجد من قبل الاب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشكال والاحوط وجوباً ارضاؤها او الطلاق.
*****
السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمياً او منقطعاً فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية؟
الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرّف كل من الزوجين علي الاخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.
*****
السؤال: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام وتعذر عليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج من دون اذن الولي دائما أو منقطعا؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح.
*****
السؤال: رجل عمره (٣٠ عاماً) تزوّج بامرأة مطلقة عمرها (٤٨ عاماً) لها بنت تبلغ من العمر (١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم والدخول بها طلقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهما، فهل يجوز الزواج بابنة مطلقته؟
الجواب: لا يجوز فهي محرّمة عليه بمجرّد العقد على أمّها والدخول بها.